الأساسي
- الوضعية: منشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (الظهير الشريف رقم 1.26.59 بتاريخ 28 يوليوز 2026).
- يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره، فينسخ حينئذ القانون رقم 45.00 الصادر سنة 2001 (المادة 74).
- يبقى الخبراء المقيدون مقيدين؛ وتظل النصوص التطبيقية للقانون رقم 45.00 سارية إلى حين تعويضها.
- المستجدات: التكوين الأساسي والمستمر، والمسؤولية المدنية، وشهادة طبية سنوية ابتداءً من سن 70.
- يتقاضى الخبير أتعابه من صندوق المحكمة، ولا يجوز له تسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف.
من البرلمان إلى الجريدة الرسمية
صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 01.24 في قراءة ثانية في نهاية يونيو 2026 (LeBrief، 30 يونيو 2026: 74 صوتًا مؤيدًا، و21 امتناعًا، دون أي معارضة). وصدر الأمر بتنفيذ القانون بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.59 بتاريخ 28 يوليوز 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه القوانين المتعلقة بالتجزئات العقارية والعدول والوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
تنص مادته 74 على دخوله حيز التنفيذ بعد انصرام أجل تسعين يومًا من تاريخ نشره. وبما أن الأجل هو نفسه المحدد للقانون رقم 51.26 المتعلق بالعدول، المنشور في اليوم نفسه، فمن المرتقب أن يبدأ تطبيقه في حدود 9 نونبر 2026؛ ولم نعثر على مصدر رسمي يحدد التاريخ بدقة. وفي هذا التاريخ، يُنسخ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
ما لا يتغير فورًا
- يحتفظ الخبراء المقيدون في جداول محاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني بتقييدهم (المادة 75).
- تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 45.00 سارية، ما لم تتعارض مع القانون الجديد، إلى حين تعويضها (المادة 74).
- تحال المتابعات التأديبية المفتوحة في ظل القانون القديم على اللجنة الجديدة، دون إعادة الإجراءات التي سبق إنجازها (المادة 77).
أهم المستجدات
- التقييد: لا يجوز لأحد مزاولة مهام الخبير القضائي دون أن يكون مقيدًا في جدول؛ ويكون التقييد صالحًا لمدة سنة. وتتولى لجنة لدى وزارة العدل تقييم الحاجيات حسب كل محكمة استئناف ودراسة طلبات الترشيح (المواد 4 و10 و17).
- الجدول الوطني: يشترط أن يكون الخبير مقيدًا بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في جدول إحدى محاكم الاستئناف (المادة 8).
- التكوين: تكوين أساسي في الجوانب القانونية للخبرة لفائدة المقيدين الجدد (المادة 16)، وتكوين مستمر إلزامي (المادة 40).
- المسؤولية: يُسأل الخبير مدنيًا عن الأضرار الناتجة عن أخطائه (المادة 43). وابتداءً من سن 70، يدلي كل سنة بشهادة طبية تثبت أهليته (المادة 44).
- الآجال: يجب على الخبير إنجاز مهمته داخل الأجل المحدد في المقرر القضائي؛ ويعد رفض المهمة أو عدم إنجازها في الأجل دون عذر مقبول، بعد إنذاره، خطأً جسيمًا (المادتان 35 و37).
ما الذي يتغير بالنسبة للخبرة العقارية
في نزاع يتعلق بالحدود أو التحديد أو القسمة، تهم عدة قواعد الأطرافَ مباشرة. فالخبير يعمل تحت مراقبة القاضي الذي عينه؛ ويجب عليه أن يجرح نفسه تلقائيًا إذا وُجد سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ولا يجوز له أن يفوض مهمته لغيره (المادتان 45 و46). ويجيب بدقة عن الأسئلة التقنية المطروحة عليه، دون أن يتجاوز مجال اختصاصه (المادة 47).
تحدد المحكمة أتعابه وتُصرف له من صندوق المحكمة: ويُمنع عليه تسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف (المادتان 26 و39). ولا يجوز له تسليم تقريره إلى الأطراف: بل يودعه بكتابة الضبط (المادة 38).
والخبير القضائي ليس الوحيد الذي يمكنه التدخل في ملف عقاري: فالمهندس المساح الطبوغرافي المقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين يمكنه إنجاز خبرة ودية قبل أي دعوى. ويشرح الدليلان الخبرة العقارية والطبوغرافية والتحديد والأنصاب المفقودة وحدود الملكية متى يُختار هذا الطريق أو ذاك.
المصادر الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة باللغة العربية): الظهير الشريف رقم 1.26.59 بتاريخ 28 يوليوز 2026 بتنفيذ القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين — الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية)، 10 غشت 2026
- الخبراء القضائيون: مجلس النواب يصادق نهائيًا على مشروع القانون (مقال بالفرنسية) — LeBrief.ma، 30 يونيو 2026
- الخبراء القضائيون: مجلس النواب يصادق على مشروع القانون رقم 01.24 في قراءة ثانية (مقال بالفرنسية) — Médias24، 30 يونيو 2026
- الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين (نص يُنسخ عند دخول القانون رقم 01.24 حيز التنفيذ) — وزارة العدل (adala.justice.gov.ma)
هذا الدليل معلومات عامة محيَّنة في التاريخ المذكور، ولا يعوّض النصوص الرسمية ولا دراسة ملفكم من طرف مهني. اطلبوا رأينا في وضعيتكم.