الأساسي
- الوضعية: منشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026)، ويطبق بعد 90 يومًا من نشره (المادة 199).
- ينسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية.
- يُبقي على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثيقة؛ ويمكن أن يكون يدويًا أو إلكترونيًا، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام.
- يمكن توقيع الوثيقة بتوقيع إلكتروني مؤهل، ويمكن أن يتم التسجيل بطريقة إلكترونية.
- يواصل العدول الممارسون مزاولة مهامهم في ظل النظام الجديد (المادة 203).
النشر وتاريخ التطبيق
صدر الأمر بتنفيذ القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. وحسب موقع Médias24، صادق البرلمان عليه نهائيًا في بداية يوليوز 2026.
تنص مادته 199 على دخوله حيز التنفيذ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتحدد الصحافة (Le360 وBelpresse) هذا التاريخ في 9 نونبر 2026. وقد وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 22 أكتوبر 2026 دورية إلى المسؤولين القضائيين لتهيئة القضاة المكلفين بالتوثيق لتطبيق النص.
وابتداءً من هذا التاريخ، ينسخ القانون الجديد القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة (2006) والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة (2001)، مع بقاء بعض مقتضيات القانون القديم سارية إلى حين نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها.
الإبقاء على خطاب القاضي
كما في النظام السابق، لا تكتسي الوثيقة التي يحررها العدلان الصبغة الرسمية ما لم يخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق. والمادة 78 صريحة في ذلك: لا تصبح الوثيقة رسمية إلا بعد هذا الخطاب.
أما ما يتغير فهو الشكل والأجل. إذ يقدم العدلان الأصل والنسخ على دعامة ورقية أو إلكترونية (المادة 76). ويخاطب القاضي على الوثيقة يدويًا أو إلكترونيًا، بعد المراقبة، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام (المادة 77). وإذا رفض، وجب عليه أن يبين أسباب الرفض على الوثيقة، ويمكن للعدلين الطعن في هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
التوقيع والسجلات والتسجيل بالطريقة الإلكترونية
- التوقيع: تكون الإشارات والتوقيعات بخط اليد بمداد غير قابل للمحو، أو بواسطة توقيع إلكتروني مؤهل (المادة 62).
- السجلات: يمسك العدل سجل الوثائق وسجل المحاسبة على دعامة ورقية أو إلكترونية (المادة 30)، ويجب عليه مزاولة مهامه وفق الإجراءات الإلكترونية المنصوص عليها في النصوص (المادة 29).
- التسجيل: يودع العدل نسخ الوثائق لدى مكتب التسجيل، مباشرة أو بطريقة إلكترونية، ويؤدي الواجبات داخل الأجل القانوني، وينجز إجراءات التقييد في السجلات العقارية (المادة 63)، ما لم يعفه الأطراف من ذلك.
- الحفظ: يحتفظ القاضي بنسخة مخاطب عليها؛ وتُجمع النسخ في سجل رقمي وورقي يمسك بكتابة الضبط (المادة 79). ويحتفظ العدل بالأصل وبالمستندات المرفقة لمدة عشر سنوات (المادة 80).
ما الذي يتغير بالنسبة للمالك
لا تفقد الوثيقة المتلقاة قبل 9 نونبر قيمتها لمجرد الإصلاح: فدورية 22 أكتوبر 2026 تتناول بالضبط استمرارية الوثائق السابقة، حسب Belpresse. وبالنسبة لوثيقة في طور الإنجاز، اسألوا العدل عن النظام الذي سيتم الخطاب عليها في ظله، ومتى يمكن إيداعها لدى المحافظة العقارية.
ولا يغير الإصلاح توزيع الأدوار: فالعدل أو الموثق يحرر العقد، والمحافظ يقيده، والمهندس المساح الطبوغرافي يعد التصاميم وينجز التحديد. وبالنسبة لملكية أو قسمة، راجعوا الدليلين شراء أرض: ملكية أم مطلب تحفيظ أم رسم عقاري؟ وإرث أرض وقسمتها.
المصادر الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة باللغة العربية): الظهير الشريف رقم 1.26.58 بتاريخ 28 يوليوز 2026 بتنفيذ القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المواد 29 و30 و62 و63 ومن 76 إلى 80 و199 و203 — الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية)، 10 غشت 2026
- القانون المتعلق بمهنة العدول يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر (مقال بالفرنسية) — Le360، 17 غشت 2026
- المغرب: قواعد جديدة للوثائق العدلية ابتداءً من 9 نونبر (مقال بالفرنسية) — Belpresse، 29 أكتوبر 2026
- المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول (مقال بالفرنسية) — Médias24، 8 يوليوز 2026
هذا الدليل معلومات عامة محيَّنة في التاريخ المذكور، ولا يعوّض النصوص الرسمية ولا دراسة ملفكم من طرف مهني. اطلبوا رأينا في وضعيتكم.