أداة مجانية
إرث أرض: نصيب كل وارث بالمتر المربع.
أدخلوا مساحة الأرض والورثة: تطبق الأداة قواعد مدونة الأسرة، وتعطي النصيب الدقيق لكل واحد في شكل كسر ونسبة مئوية وبالمتر المربع، ثم تتحقق مما إذا كان كل نصيب يمكن أن يصبح بقعة مستقلة بالنظر إلى المساحة الدنيا. يتم الحساب في متصفحكم: لا يُرسَل أي شيء.
يتم الحساب في متصفحكم: لا تُرسَل أي معطيات. يُحفظ آخر إدخال لكم في هذا المتصفح فقط، إلى أن تنقروا على «مسح».
بقع غير معدة للبناء في منطقة تشملها المادة 58: تستلزم القسمة إذنًا مسبقًا بالتقسيم من رئيس مجلس الجماعة، ويُعتبر الإذن ممنوحًا إذا لم يُبت في الطلب داخل أجل 30 يومًا (المادة 59).
بقع معدة للبناء: يدخل التقسيم في نطاق التجزئة العقارية (المادة الأولى من القانون رقم 25.90)، مع إذن بإحداث التجزئة والطرق والشبكات. ولا تُطبق المساحة الدنيا 2500 م²؛ إذ تتوقف مساحة البقع على وثيقة التعمير.
خارج المناطق التي تشملها المادة 58: لا إذن بالتقسيم، لكن العدل أو الموثق سيطلب شهادة من رئيس مجلس الجماعة (المادة 61). ويجب أن تحتفظ كل حصة بمنفعتها (مدونة الحقوق العينية، المادة 314).
الموقع غير معروف: تعتمد الأداة احتياطًا قاعدة المناطق الخاضعة للإذن. تحققوا من وضعية الأرض في مذكرة المعلومات التعميرية.
كل تقسيم ينتج عنه بقع أو أنصبة تقل عن المساحة الدنيا المحددة في وثيقة التعمير، أو عن 2500 م² عند عدم تحديدها، سيُرفض (انظروا دليل قسمة الأرض الموروثة).
إذا كانت بعض الأنصبة أقل من المساحة الدنيا: الحلول الممكنة
- البقاء على الشياع: يحتفظ كل واحد بحصته الشائعة، المقيدة في الرسم العقاري إذا كانت الأرض محفظة. ويمكن للورثة الاتفاق كتابة على البقاء على الشياع لمدة محددة؛ وإلا جاز لكل واحد طلب القسمة (مدونة الحقوق العينية، المادة 27).
- تجميع الأنصبة: تكوين بقع تبلغ المساحة الدنيا وإسنادها لعدة ورثة معًا، مع التعديل بمبلغ مالي إذا اختلفت القيم. تأكدوا من قبول هذا الحل لدى الجماعة أو الوكالة الحضرية: فالمادة 58 تشمل أيضًا الأنصبة الشائعة التي تقل عن المساحة الدنيا عند البيع.
- بيع حصة أو شراؤها: يجوز للوارث بيع حصته الشائعة؛ ويجوز لشركائه استرجاعها بالشفعة داخل الآجال المحددة في المادة 304 من مدونة الحقوق العينية. وشراء أحد الورثة للحصة بالتراضي يجنب هذا الخطر.
- بيع الأرض كلها وقسمة الثمن حسب الأنصبة المحسوبة.
- القسمة القضائية: تكوّن المحكمة الحصص على أساس تصميم خبير في الطبوغرافيا (المادة 317)؛ وإذا تعذرت القسمة العينية أو كانت مخالفة للقوانين والأنظمة، أمرت بالبيع بالمزاد العلني (المادة 318).
- التفاصيل كلها في دليل إرث أرض وقسمتها.
المراحل، من رسم الإراثة إلى الرسوم العقارية المستقلة
- رسم الإراثة يحرره العدول ويخاطب عليه قاضي التوثيق: يعين الورثة ونصيب كل واحد منهم.
- شهادة ملكية حديثة من المحافظة العقارية: من المقيد في الرسم العقاري، وما التحملات (الرهن، الحجز، التقييد الاحتياطي) التي ستتبع البقع.
- تقييد الورثة في الرسم العقاري: طلب تقييد مدعم برسم الإراثة الذي يبين نصيب كل واحد (ظهير 12 غشت 1913، الفصل 82).
- اتفاق الورثة على البقع (قسمة رضائية بالإجماع)، وإلا فدعوى القسمة أمام المحكمة.
- المهندس المساح الطبوغرافي: رفع طبوغرافي، والتحقق من الأنصاب، واقتراحات تقسيم تحترم الأنصبة والولوج وقواعد التعمير، ثم تصميم التقسيم.
- الإذن بالتقسيم (أو بإحداث التجزئة إذا كانت البقع للبناء)، أو شهادة عدم الخضوع خارج المناطق المعنية (القانون رقم 25.90، المواد 58 إلى 62).
- عقد القسمة يحرره عدل أو موثق أو محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
- تحديد البقع والملف التقني يودع لدى مصلحة المسح العقاري؛ ثم يؤسس المحافظ رسمًا عقاريًا لكل بقعة (ظهير 1913، الفصل 54).
المراحل، من رسم الإراثة إلى الرسوم العقارية المستقلة
- رسم الإراثة يحرره العدول ويخاطب عليه قاضي التوثيق.
- وضعية مطلب التحفيظ: استعلموا لدى المحافظة العقارية (هل تم التحديد، التعرضات، إعلان انتهاء التحديد) وأودعوا لديها رسم الإراثة لكي تنتهي المسطرة في اسم الورثة.
- اختيار الطريق: ترك الرسم العقاري يؤسَّس في اسم جميع الورثة على الشياع ثم التقسيم؛ وهو في الغالب الطريق الأضمن بالنسبة للحدود.
- المهندس المساح الطبوغرافي: التحقق من تصميم المطلب، واقتراحات التقسيم، وتصميم التقسيم.
- الإذن بالتقسيم (أو بإحداث التجزئة)، أو الشهادة خارج المناطق المعنية (القانون رقم 25.90، المواد 58 إلى 62)، ثم عقد القسمة والملف التقني لرسم عقاري لكل بقعة.
المراحل، من رسم الإراثة إلى الرسوم العقارية المستقلة
- رسم الإراثة يحرره العدول ويخاطب عليه قاضي التوثيق.
- اختيار الطريق: القسمة أولًا بعقد عدلي أو توثيقي ثم تحفيظ كل بقعة، أو التحفيظ أولًا على الشياع (ظهير 1913، الفصل 10) ثم التقسيم برسم عقاري لكل بقعة (الفصل 54).
- المهندس المساح الطبوغرافي: رفع طبوغرافي للأرض، ومراقبة المساحة مقارنة بالملكية، واقتراحات التقسيم، وتصميم التقسيم.
- الإذن بالتقسيم (أو بإحداث التجزئة)، أو الشهادة خارج المناطق المعنية: يُطبق القانون رقم 25.90 أيضًا على الأراضي غير المحفظة.
- عقد القسمة، ثم مطالب التحفيظ (إذا تمت القسمة أولًا) أو ملف تقني للتقسيم (إذا تم التحفيظ أولًا). انظروا دليل التحفيظ العقاري.
حساب تقريبي. رسم الإراثة الذي يحرره العدول ويخاطب عليه القاضي هو وحده الحجة في تعيين الورثة وأنصبتهم؛ والتصميم الذي يعده المهندس المساح الطبوغرافي هو وحده الذي يحدد مساحة البقع وحدودها.
ما تأخذه الأداة بعين الاعتبار: الورثة كما في مدونة الأسرة (المواد 342 إلى 368)، ومصاريف الجنازة والديون التي تدخلونها، والوصية في حدود الثلث، والوصية الواجبة للأحفاد. وهي تفترض أن هذه الأرض هي المال الوحيد المقسوم: فإذا كانت التركة تضم أموالًا أخرى، حُسب الثلث والديون على مجموعها.
ما لا تعالجه: الوارث الغائب أو المفقود أو الحمل، والوفاة في وقت واحد، واختلاف الدين، والوصية لوارث، والهبات التي قام بها الهالك في حياته (وقد تنقص الوصية الواجبة، المادة 371)، وأبناء الأحفاد وآباء الأجداد، والحقوق المتعلقة بالأرض (الرهن…)، والأموال الخاضعة لقانون أجنبي. وبالنسبة للوصية الواجبة، لا يُحتسب أبناء إخوة الوالد المتوفى، ولا أعمامه إذا كانت الهالكة امرأة.
النص المطبق: مدونة الأسرة لسنة 2004 (القانون رقم 70.03). يوجد إصلاح قيد النقاش في البرلمان: تحققوا من النص الساري في تاريخ الوفاة.
للانتقال من الأنصبة إلى البقع، يلزم رفع طبوغرافي للأرض، وتقسيم يحترم الأنصبة والولوج وقواعد التعمير، ثم تصميم التقسيم وتحديد البقع. يمكن لمكتبنا التكفل بذلك.
طلب عرض أثمان لتصميم التقسيمكيف تعمل الأداة
أنصبة دقيقة، ثم مساحة لكل واحد.
تُحسب الأنصبة بكسور دقيقة دون تقريب، وفق الكتاب السادس من مدونة الأسرة (القانون رقم 70.03): الفروض (النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)، والعصبة، والحجب، والحالات الخاصة الواردة في القسم السابع (الغراوين، المباهلة، المنبرية، الأكدرية، الخرقاء، المالكية، المشتركة). وإذا تجاوزت الفروض أصل المسألة نُقصت جميعها (العول)؛ وإذا بقي جزء دون عاصب رُد على أصحاب الفروض (الرد، المادة 349).
يُطبق بعد ذلك كسر كل واحد على مساحة الأرض، بعد خصم الديون والوصايا عند الاقتضاء. وتُعطى النتيجة بالمتر المربع والآر والهكتار، مع المادة المطبقة.
وأخيرًا، تقارن الأداة كل نصيب بـالمساحة الدنيا: تلك التي تحددها وثيقة التعمير، أو 2500 م² في المناطق الخاضعة للإذن بالتقسيم إذا لم تحدد هذه الوثيقة شيئًا (القانون رقم 25.90 كما وقع تغييره بالقانون رقم 34.21، المادة 58). وتبين ما إذا كانت بقعة لكل واحد ممكنة، وتقترح مثالًا على التجميع.
محرك حساب الأنصبة هو نفسه المستعمل في أداة حساب الإرث على oufrid.com؛ وقد تم التحقق منه هنا على الحالات المرقمة في المدونة (المواد 361 إلى 368) وعلى المثالين الحسابيين للوصية الواجبة الواردين في شرح المادة 370.
أسئلة شائعة
إرث أرض: ما يجب معرفته.
هل يملك كل وارث قطعة محددة من الأرض؟
لا. ما دامت القسمة لم تتم، فالورثة مالكون على الشياع: يملك كل واحد جزءًا شائعًا من الأرض كلها (مثلًا 7/40)، لا قطعة مفرزة. والأمتار المربعة المحسوبة هنا تبين المساحة التي تقابل هذا الجزء لو قُسمت الأرض بقيمة متساوية للمتر المربع.
لماذا قد تختلف مساحة كل بقعة عن الأمتار المحسوبة؟
الأنصبة أنصبة في القيمة. فإذا كان جزء من الأرض أعلى قيمة (واجهة على الطريق، أرض مستوية، بئر)، أمكن أن تختلف مساحات البقع مع تساوي قيمتها، أو أن يُعدَّل بينها بمبلغ مالي. أما المحكمة فتكوّن الحصص على أساس أصغر نصيب، مع التقويم والتعديل عند الاقتضاء (مدونة الحقوق العينية، المادة 317).
ماذا يقع إذا كان النصيب أقل من 2500 م²؟
في المناطق الخاضعة للإذن بالتقسيم، يُرفض كل تقسيم ينتج بقعًا تقل عن المساحة الدنيا المحددة في وثيقة التعمير، أو عن 2500 م² عند عدم تحديدها. ويمكن للورثة البقاء على الشياع، أو تجميع الأنصبة، أو بيع حصص أو شراؤها، أو بيع الأرض كلها، أو طلب القسمة القضائية. انظروا دليل القسمة.
هل تُحتسب الديون والوصية؟
نعم، إذا أدخلتموها: مصاريف الجنازة والديون (بالدرهم مع قيمة الأرض، أو بالمساحة)، والوصية لغير وارث في حدود الثلث، والوصية الواجبة لأولاد ولد توفي قبل الهالك. وتفترض الأداة أن هذه الأرض هي المال الوحيد في التركة.
هل يغني هذا الحساب عن رسم الإراثة؟
لا. رسم الإراثة الذي يحرره العدول ويخاطب عليه القاضي هو الوثيقة الوحيدة التي تعين الورثة وتحدد أنصبتهم. وتفيد هذه الأداة في الفهم والتحضير: التحقق من الأرقام التقريبية، وتوقع صعوبات القسمة، والنقاش داخل الأسرة.
هل تُرسل معطياتي إلى أي جهة؟
لا. يتم الحساب في متصفحكم. ويُحفظ آخر إدخال لكم في هذا المتصفح فقط؛ وزر «مسح» يحذفه.
المصادر
النصوص المطبقة.
نصوص اطُّلع عليها في 29 أكتوبر 2026. أما قواعد التعمير والقسمة فهي الواردة في دليل قسمة الأرض الموروثة، الذي يذكر مصادره.
- أنصبة الورثة
- مدونة الأسرة، القانون رقم 70.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، الكتاب السادس، المواد 321 إلى 372 والمادة 400 (الإحالة على المذهب المالكي)؛ النص المنشور من طرف وزارة العدل. النص الفرنسي المشروح الذي اطُّلع عليه: [القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة](https://www.idpbarcelona.net/docs/recerca/marroc/pdf/nor_loi_70_03.pdf).
- الديون والوصايا
- مدونة الأسرة، المواد 277 و280 و301 إلى 303 (الوصية في حدود الثلث) والمادة 322 (ترتيب الحقوق)؛ الوصية الواجبة: المواد 369 إلى 372.
- التقسيم
- القانون رقم 25.90 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 34.21 (الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026)، المادة الأولى والمواد 58 إلى 62.
- القسمة والشياع
- القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، المادة 27، والمواد 292 إلى 306 (الشفعة)، و313 إلى 318 (القسمة).
- الرسوم العقارية
- الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، الفصول 10 و54 و82.
قسمة أرض موروثة
تصميم تقسيم عادل يقبله الجميع.
رفع طبوغرافي للأرض، والتحقق من الأنصاب، وتقسيم يحترم الأنصبة والولوج وقواعد التعمير، وتصميم التقسيم، وتحديد البقع والملف التقني: نرافق الأسر في جهة فاس-مكناس.
- العنوان
- 47, avenue des FAR, 3e étage, appartement 5, Ville Nouvelle
30050 Fès - المكتب
- +212 5 35 64 14 36
- الهاتف المحمول
- +212 6 61 29 81 75
- البريد الإلكتروني
- contact@ellipsoide.ma