الأساسي
- الوضعية: منشور بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، بعد صدور الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.61 بتاريخ 28 يوليوز 2026.
- دخل القانون حيز التنفيذ منذ نشره، باستثناء الأحكام التي تنتظر نصًا تنظيميًا يتعين نشره داخل أجل سنة (المادة السادسة).
- أصبحت مدة صلاحية الإذن بالتجزئة مرتبطة بالمساحة: من 3 سنوات إلى غاية 20 هكتارًا، إلى 15 سنة لما يفوق 400 هكتار.
- يوقع منسق الورش، الذي يمكن أن يكون مهندسًا طبوغرافيًا، الشهادة التي تثبت مطابقة الأشغال.
- يعتبر الإذن بتقسيم العقار ممنوحًا إذا لم تبت الجماعة في الطلب داخل أجل 30 يومًا من تاريخ إيداعه.
نص منشور وساري المفعول، لكنه لم يكتمل بعد
صدر الأمر بتنفيذ القانون رقم 34.21 بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.61 بتاريخ 28 يوليوز 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، في النشرة العامة باللغة العربية. وهو لا يعوض القانون رقم 25.90 الصادر سنة 1992، بل يغير نحو ثلاثين مادة منه ويوسع عنوانه ليشمل عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، التي خصها بنظام مستقل (المواد من 62-1 إلى 62-5).
تنص مادته السادسة على دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره. أما الأحكام التي تستلزم نصًا تنظيميًا، فلا تطبق إلا من تاريخ نشر هذا النص، الذي يتعين على الحكومة إصداره داخل أجل سنة من تاريخ نشر القانون، أي في غشت 2027 على أقصى تقدير. وإلى تاريخ تحرير هذا المقال، لم نقف على أي مرسوم تطبيقي منشور.
ملاحظة: لم نعثر على ترجمة فرنسية رسمية لهذا القانون. والعبارات الواردة أدناه تلخيص من صياغتنا؛ والنص المنشور بالجريدة الرسمية وحده هو المعتمد.
الإذن بالتجزئة: مدة تختلف حسب المساحة
في ظل النص القديم، كان الإذن بالتجزئة يعتبر لاغيًا إذا لم تنجز أشغال التجهيز داخل أجل ثلاث سنوات. أما المادة 11 الجديدة فتحدد مدة حسب مساحة الأرض:
- 3 سنوات إلى غاية 20 هكتارًا؛
- 5 سنوات لما يفوق 20 هكتارًا إلى 100 هكتار؛
- 7 سنوات لما يفوق 100 هكتار إلى 250 هكتارًا؛
- 10 سنوات لما يفوق 250 هكتارًا إلى 400 هكتار؛
- 15 سنة لما يفوق 400 هكتار.
وتسمح المادة 11 المكررة الجديدة بإيقاف سريان هذه المدة في حالة توقف الأشغال لأسباب خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، بعد رأي لجنة. وتستفيد الأذون التي لا تزال سارية في تاريخ نشر القانون من المدد الجديدة (المادة الخامسة من القانون رقم 34.21). ولم يعد سكوت الإدارة خاضعًا لأجل الثلاثة أشهر القديم: إذ تحيل المادة 8 الجديدة على النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
الورش والتسلم: منسق للورش وآجال أقصر
يعين صاحب التجزئة منسقًا للورش يتولى تتبع الأشغال؛ ويذكر القانون المهندس الطبوغرافي ضمن المؤهلين لذلك (المادة 17). ويجب أن يكون التصريح بانتهاء الأشغال مشفوعًا بشهادة موقعة من منسق الورش، يثبت فيها أن الأشغال مطابقة للوثائق المأذون بها (المادة 22).
ويجب أن يتم التسلم المؤقت داخل أجل 30 يومًا الموالية للتصريح بانتهاء الأشغال (المادة 23، مقابل 45 يومًا من قبل). وينقل المحضر بقوة القانون الطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الأملاك العامة للجماعة (المادة 24). ولا يزال يُمنع بيع البقع أو إيجارها أو قسمتها قبل هذا التسلم (المادة 33).
تقسيم العقارات: إذن ضمني بعد 30 يومًا
لتقسيم أرض إلى بقع غير معدة للبناء في المناطق التي يشملها القانون، يظل الإذن بالتقسيم يُسلَّم من طرف رئيس مجلس الجماعة. والجديد في المادة 59: يعتبر الإذن ممنوحًا إذا لم يبت الرئيس في الطلب داخل أجل 30 يومًا الموالية لإيداعه.
وخارج هذه المناطق، لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين تلقي العقد أو تقييده إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون. وحسب قراءتنا للنص، أصبحت هذه الشهادة تستلزم الموافقة المسبقة للجنة تضم على الخصوص الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو الإقليم. وهذا يهم مباشرة القسمة بين الورثة.
ما ينبغي الاحتفاظ به عمليًا
إذا كان لديكم إذن بالتجزئة في طور الإنجاز، فتحققوا من تاريخ انتهاء صلاحيته الجديد حسب المساحة. وإذا كنتم تشترون بقعة، فاطلبوا نسخة من محضر التسلم المؤقت. وإذا كنتم تقتسمون أرضًا موروثة، فاستعلموا أولًا عن المنطقة وعن الإذن أو الشهادة الواجب الحصول عليها. ويفصّل الدليلان إحداث تجزئة عقارية بعد القانون رقم 34.21 وإرث أرض وقسمتها هذه المراحل.
المصادر الرسمية
- الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة باللغة العربية): الظهير الشريف رقم 1.26.61 بتاريخ 28 يوليوز 2026 بتنفيذ القانون رقم 34.21 — الأمانة العامة للحكومة (الجريدة الرسمية)، 10 غشت 2026
- القانون رقم 34.21: نسخة من صفحات الجريدة الرسمية عدد 7533 — Rea Consult، اطُّلع عليه في 29 أكتوبر 2026
- القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (النص الأصلي لسنة 1992) — وزارة العدل (adala.justice.gov.ma)
- القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات: تحليل مقارن (الجريدة الرسمية عدد 7533) (مقال بالفرنسية) — Rea Consult
هذا الدليل معلومات عامة محيَّنة في التاريخ المذكور، ولا يعوّض النصوص الرسمية ولا دراسة ملفكم من طرف مهني. اطلبوا رأينا في وضعيتكم.